فصل : فأما
المزني ، فإنه جعل بطلان نذرها ، إذا
نذرت أن تصوم أيام حيضها دليلا على أنه لا يلزمها في نذر صيام يوم الاثنين أن تقضي ما وافق أيام الحيض ، وأيام التحريم ، وهذا استدلال فاسد ، لأن نذر الاثنين انعقد على طاعة ، فجاز أن يلزم فيه القضاء ، ونذر الحيض وأيام التحريم انعقد على معصية ، فلم يلزم فيه القضاء ، لافتراق حكم العقدين . والله أعلم .