الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
مسألة : قال الشافعي رحمة الله عليه : " وإذا نذر الرجل صوما أو صلاة ولم ينو عددا ، فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم " .

قال الماوردي : أما إذا نذر عددا من صلاة ، أو صيام ، لزمه العدد الذي قاله ، أو [ ص: 502 ] نواه ، فأما إذا أطلق نذره ، ولم يذكر عددا ولا نواه ، وقال : " لله علي صوم ، أو صلاة " لزمه صيام يوم واحد ، لأنه يستحق شرعا ، فاستحق نذرا .

ولو قيل : يلزمه صيام ثلاثة أيام كان مذهبا ، لأنه أقل صوم ورد في الشرع نصا ، فأما الصلاة ففيما يلزمه منها قولان :

أحدهما : وهو الأصح نقله المزني والربيع يلزمه منها ركعتان ، لأنها أقل الصلوات المفروضات .

والقول الثاني : تفرد الربيع بنقله ، تلزمه ركعة واحدة ، لأن أقل الوتر ركعة واحدة ، ولا اعتبار بهذا التعليل ، لأن الفرض أصل ، والوتر تبع ، فوجب إلحاقه بالأصل دون التوابع ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية