مسألة : قال
الشافعي رحمة الله عليه : " وإذا
نذر الرجل صوما أو صلاة ولم ينو عددا ، فأقل ما يلزمه من الصلاة ركعتان ومن الصوم يوم " .
قال
الماوردي : أما إذا نذر عددا من صلاة ، أو صيام ، لزمه العدد الذي قاله ، أو
[ ص: 502 ] نواه ، فأما إذا أطلق نذره ، ولم يذكر عددا ولا نواه ، وقال : " لله علي صوم ، أو صلاة " لزمه صيام يوم واحد ، لأنه يستحق شرعا ، فاستحق نذرا .
ولو قيل : يلزمه صيام ثلاثة أيام كان مذهبا ، لأنه أقل صوم ورد في الشرع نصا ، فأما الصلاة ففيما يلزمه منها قولان :
أحدهما : وهو الأصح نقله
المزني والربيع يلزمه منها ركعتان ، لأنها أقل الصلوات المفروضات .
والقول الثاني : تفرد
الربيع بنقله ، تلزمه ركعة واحدة ، لأن أقل الوتر ركعة واحدة ، ولا اعتبار بهذا التعليل ، لأن الفرض أصل ، والوتر تبع ، فوجب إلحاقه بالأصل دون التوابع ، والله أعلم .