مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وإن كانت صلاة حضر فلينتظر جالسا في الثانية أو قائما في الثالثة حتى تتم الطائفة التي معه ثم تأتي الطائفة الأخرى فيصلي بها كما وصفت في الأخرى " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : يجوز للإمام أن يصلي
صلاة الخوف في الحضر كما يجوز له أن يصليها في السفر لعموم الآية ، وإن كانت صبحا صلى ركعتين كصلاة الحضر . وإن كانت مغربا صلى ثلاثا على ما مضى ، وإن كانت أربعا كالظهر والعصر والعشاء فرق أصحابه فرقتين وصلى لكل فريق ركعتين ، ثم هل يستحب له الانتظار جالسا في الثانية أو قائما في الثالثة ؟ على قولين : فإن صلى بالأولى ركعة وبالثانية ثلاثا أو بالأولى ثلاثا وبالثانية ركعة كان مسيئا وصلاة جميعهم جائزة ، وعلى الإمام وعلى الطائفة الثانية سجود السهو ، ولو فعل في المغرب لم يلزمه سجود السهو .
والفرق بينهما أن المغرب في العدد تنصيفها إلى تفضيل إحدى الطائفتين اجتهادا فسقط سجود السهو لمخالفته ولما استويا في الظهر شرعا لا اجتهادا ألزم سجود السهو لمخالفته .
[ ص: 466 ]