فصل : [ تحديد العمل بالزمان ] .
وأما القسم الثالث وهو أن
يكون التقليد مقصورا على بعض الأيام دون جميعها فيجوز إذا عين على اليوم الذي يحكم فيه ، ولا يجوز إن لم يعينه ، لأن النظر مقصور على المتحاكمين فيه فوجب تعيين اليوم ليتعين به الخصوم .
فإذا قلده النظر في يوم السبت لم يخل من ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يجعله ناظرا في كل سبت فيكون على ولايته بعد انقضاء السبت وإن لم يكن له أن ينظر في غيره لبقاء نظره على أمثاله .
والحال الثانية : أن يجعله ناظرا في سبت واحد فينعزل بعد غروب شمسه ولا يجوز له أن ينظر في أمثاله ، وليس له أن يجمع في نظر السبت بين الليل والنهار لاختصاص اليوم بالنهار دون الليل .
والحال الثالثة : أن يطلق تقليده في يوم السبت فيحمل على الخصوص دون
[ ص: 18 ] العموم ، وليس له النظر إلا في سبت واحد ، وهو أول سبت يكون بعد التقليد ، فإذا نظر فيه انعزل بغروب شمسه ، ولو لم ينظر فيه لم يجز أن ينظر في غيره .
والفرق بين أن يقلده النظر بين اثنين فيحمل إطلاقه على العموم في كل تنازع ، وبين أن يقلده النظر في يوم السبت فيحمل إطلاقه على الخصوص في سبت واحد هو بقاء الخصمين فحمل النظر بينهما على العموم وانقضاء السبت فحمل النظر فيه على الخصوص .
فلو قلد قاضيا أن ينظر في يوم السبت وقلد آخر أن ينظر في يوم الأحد كان كل واحد منهما مقصور النظر على يومه .
فإن ترافع خصمان في يوم السبت إلى قاضيه ولم ينفصل الحكم بينهما فيه حتى رجعا في يوم الأحد كان قاضي الأحد أحق بالنظر بينهما من قاضي السبت .
ولو تنازع خصمان فدعا أحدهما إلى قاضي السبت ودعا الآخر إلى قاضي الأحد ، فإن كان تنازعهما في يوم السبت كان قاضيه أحق بالنظر بينهما .
وإن كان تنازعهما في يوم الأحد كان قاضيه أحق بالنظر بينهما .
وإن كان التنازع في غيرهما من الأيام لم يترجح قول واحد منهما حتى يستأنفا الترافع في أحد اليومين فيصير قاضي ذلك اليوم أحق بالنظر بينهما . وهكذا الحكم إذا قلده النظر في شهر من السنة فيكون مقصور الولاية على ذلك الشهر ليلا ونهارا لأن الشهر يجمعهما .
فهذا حكم الشرط الثالث وما اشتمل عليه من أقسامه الثلاثة .