فصل : [ العقد ] .
وأما الشرط الخامس وهو
العقد الذي يصح به التقليد : فيشتمل على ثلاثة شروط :
أحدها : مقدمة العقد .
والثاني : صفة العقد .
والثالث : لزوم العقد .
فأما الشرط الأول في
مقدمة العقد :
فهو أن يكون المولي عارفا بتكامل شروط القضاء في المولى ليقع العقد صحيحا بعد معرفته به .
فإن عرف تكاملها فيه جاز أن يقتصر على علمه به .
وإن لم يعرف تكاملها فيه سأل عنه .
فإن استفاض الخبر بمعرفته كانت الاستفاضة أوكد من الشهادة فلم يحتج معها إلا الاختبار .
وإن لم يستفض به الخبر جاز أن يقتصر فيه على شهادة عدلين بتكامل شروط القضاء فيه ويختبره المولي ليتحقق باختباره صحة معرفته .
وهل يكون اختباره بعد الشهادة واجبا أو استحبابا : على وجهين :
أحدهما : أنه استحباب يستظهر به ، لأن صحة الشهادة توجب العمل بها .
والوجه الثاني : أن اختباره واجب لجواز أن يطرأ عليه نسيان أو اختلال .
فإن لم يشهد بتكامل صفاته شاهدان لزم اختباره قبل تقليده في كل شرط يعتبر في صحة تقليده من أصول وفروع .
فإن عرف صحتها من أجوبته قلده حينئذ ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختبر معاذا حين قلده قضاء اليمن ، ولم يختبر عليا عند تقليده لأنه أخبر منه بمعاذ .
وإن قلده وهو لا يعلم تكامل الشروط فيه ثم علمها كان التقليد باطلا ، حتى يستأنفه بعد العلم بتكاملها لوقوع التقليد مع الشك فيه .