الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ العقد ] .

وأما الشرط الخامس وهو العقد الذي يصح به التقليد : فيشتمل على ثلاثة شروط :

أحدها : مقدمة العقد .

والثاني : صفة العقد .

والثالث : لزوم العقد .

فأما الشرط الأول في مقدمة العقد :

فهو أن يكون المولي عارفا بتكامل شروط القضاء في المولى ليقع العقد صحيحا بعد معرفته به .

فإن عرف تكاملها فيه جاز أن يقتصر على علمه به .

وإن لم يعرف تكاملها فيه سأل عنه .

فإن استفاض الخبر بمعرفته كانت الاستفاضة أوكد من الشهادة فلم يحتج معها إلا الاختبار .

وإن لم يستفض به الخبر جاز أن يقتصر فيه على شهادة عدلين بتكامل شروط القضاء فيه ويختبره المولي ليتحقق باختباره صحة معرفته .

وهل يكون اختباره بعد الشهادة واجبا أو استحبابا : على وجهين :

أحدهما : أنه استحباب يستظهر به ، لأن صحة الشهادة توجب العمل بها .

والوجه الثاني : أن اختباره واجب لجواز أن يطرأ عليه نسيان أو اختلال .

فإن لم يشهد بتكامل صفاته شاهدان لزم اختباره قبل تقليده في كل شرط يعتبر في صحة تقليده من أصول وفروع .

فإن عرف صحتها من أجوبته قلده حينئذ ، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - اختبر معاذا حين قلده قضاء اليمن ، ولم يختبر عليا عند تقليده لأنه أخبر منه بمعاذ .

وإن قلده وهو لا يعلم تكامل الشروط فيه ثم علمها كان التقليد باطلا ، حتى يستأنفه بعد العلم بتكاملها لوقوع التقليد مع الشك فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية