كراهة إقامة الحدود في المساجد :
مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - : وأنا لإقامة الحد في المسجد أكره .
قال
الماوردي : وهذا صحيح وهو قول الأكثرين أن
إقامة الحدود في المساجد مكروهة .
وحكي عن
أبي حنيفة أنها غير مكروهة لأمرين أحدهما أنها أشهر نكالا وأبلغ زجرا كما فعل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في المتلاعنين والثاني أنهما من حقوق الله فكانت المساجد بها أخص كالعبادات .
ودليلنا ما روى
عمرو بن دينار عن
طاوس عن
ابن عباس أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925468لا تقام الحدود في المساجد " وقد روى
حكيم بن حزام أن
nindex.php?page=hadith&LINKID=925469النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن تقع الحدود في المساجد وأن يستقاد فيها ولأن الحدود ربما أرسلت حدثا وأنهرت دما ؛ وصيانة المسجد من الأنجاس واجبة ، ولأن صياح المحدود قاطع لخشوع المصلين .
واستدلاله بالأمرين مدخول لأنه لا يؤمن فيه ما يخاف من الحدود .