الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا ودعي إلى وليمة فإن منع منها لم يحضر على الأحوال كلها .

ونظر في المرتزق فإن قل زمان حضوره فيها كاليوم أو ما قاربه لم يلزمه رد شيء من رزقه .

وإن طال زمان حضوره لها وأقل زمان طوله ثلاثة أيام فصاعدا رد من رزقه بقسط ما أخل بنظره . وإن أمر بالحضور وهو مختص بوليمة العرس دون غيرها نظر فإن كان ينقطع بها عن النظر في أحكام المسلمين . أو كانت تكثر فتفضي إلى البذلة امتنع من الحضور ولم يجب توفرا على الأحكام وحفظا للهيبة .

وإن قلت : ولم تقطعه عن النظر ولا أفضت به إلى البذلة حضرها اتباعا للسنة واقتداء بالرسول - صلى الله عليه وسلم - .

فإن قطعه عن الحضور عذر فذكره وسألهم التحليل .

وإذا أجاب عم بالإجابة كل داع ، وإذا امتنع عم بالامتناع كل داع ولم يخص بالإجابة قوما دون قوم لظهور الممايلة فيه وتوجه الظنة إليه ، والأولى به عندي في مثل هذا الزمان أن يعم بامتناعه جميع الناس ، لأن السرائر قد خبثت والظنون قد تغيرت .

التالي السابق


الخدمات العلمية