[ عيادته المرضى وحضور الجنائز ومقدم الغائب ] .
مسألة : قال
الشافعي - رضي الله عنه - :
ويعود المرضى ويشهد الجنائز ويأتي مقدم الغائب .
قال
الماوردي : وهذا صحيح . وهذه قرب يندب إليها جميع الناس فكان الولاة فيها كغيرهم . لأن المقصود بها طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله - صلى الله عليه وسلم - وطلب ثوابه ، وروي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925480عائد المريض في مخرف من مخارف الجنة حتى يرجع "
[ ص: 45 ] وعاد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
سعدا وجابرا في مرضهما ، وعاد غلاما يهوديا في جواره وعرض عليه الإسلام فأجاب .
ويجوز للقاضي في العيادة وشهود الجنازة أن يعم ويخص بخلاف الولائم التي يعم بها ولا يخص .
والفرق بينهما من وجهين :
أحدهما : أن الولائم من حقوق الداعي فاستوى جميعهم في استحقاق الإجابة والعيادة وحضور الجنائز من حقوقه لأنه يقصد به الثواب فجاز أن يخص .
والثاني : أن في الولائم ظنة ليست في العيادة والجنائز فكان العموم فيها مزيلا للظنة .
وكذلك إتيانه مقدم الغائب يجوز أن يعم به ويخص إلا أن يكون للغائب خصم فلا يأتي مقدمه لئلا تضعف به نفس خصمه بظهور الممايلة والله أعلم .