[
القول في التقليد ] :
مسألة : قال
الشافعي - رحمه الله - : " فأما أن يقلده فلم يجعل الله ذلك لأحد بعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .
أما
التقليد فهو قبول قول بغير دليل . مأخوذ من قلادة العنق ، لأنه قد جعل قبول قوله كالقلادة في عنقه .
وهو ضربان : ضرب : أمرنا به وضرب نهينا عنه .
فأما المأمور به
فالتقليد في الأخبار والشهادة وتقليد العامي للعالم فيما يختص به من علم ، وقد استوفيناه مشروحا في أول كتابنا هذا .
فأما المنهي عنه : فهو
التقليد فيما يعتقده علما ، أو يقضي به حكما ، ويفتي به إخبارا ، فهو محظور ، لا يستقر به علم ، ولا يصح به حكم ، ولا تجوز به فتيا ، ويستوي في حظره تقليد من عاصره ومن تقدمه وسواء ساواه في العلم أو زاد عليه .
وجوز بعض الفقهاء
تقليد علماء السلف . ومن عاصره من المتقدمين عليه في العلم لقول الله تعالى
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون [ النحل : 43 ] .
وجوز بعض أصحاب الحديث
تقليد الصحابة والتابعين دون غيرهم ، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925483خير الناس قرني ثم الذين يلونهم " .
وجوز آخرون منهم
تقليد الصحابة دون التابعين لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم " .
[ ص: 53 ] وجوز آخرون منهم
تقليد الخلفاء الأربعة من الصحابة دون غيرهم لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=920574عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي " .
وجوز آخرون
تقليد أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - خاصة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925484اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر " .
والدليل على
فساد التقليد ، ووجوب الرجوع إلى أدلة الأصول ، قول الله تعالى :
وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [ الشورى : 10 ] . وقوله تعالى :
لعلمه الذين يستنبطونه منهم " [ النساء : 83 ] . فنفى أن يكون لغير المستنبط علم .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=925485أن عدي بن حاتم أتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفي عنقه صليب أو وثن فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . فقال عدي : ما اتخذوهم أربابا فقال : أليس يحرمون عليهم ما حل ويحلون لهم ما حرم ؟ " قال : نعم ، قال " فتلك العبادة .
ولأنه لا يخلو حال المقلد من أن يقلد جميع الناس أو بعضهم فإن قلد جميع الناس لم يمكنه لاختلافهم ، وإن قلد بعضهم لم يكن قول من قلده بأولى من تركه فإن رجح صار مستدلا .
ثم يقال لمن قلد : صرت إلى التقليد بدليل أو بغير دليل ؟ فإن قال بدليل ناقض قوله صار مستدلا وغير مقلد .
وإن قال بغير دليل قيل : فهلا قلدت من قال بإبطال التقليد فلا يجد منه انفصالا إلا بدليل فبطل التقليد بالدليل .
وفي أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالاقتداء بأصحابه ما يوجب ترك التقليد لأنهم حين اختلفوا في الجد والعول وغيره استدلوا ولم يقلد بعضهم بعضا .