الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإذا تقرر هذا فالكلام في كيفية السلاح يترتب على طريقين : فمن قال : المسألة على اختلاف حالين جعل السلاح على خمسة أضرب : ضرب حرم حمله فيها ، وضرب كره حمله فيها ، وضرب يجب حمله فيها ، وضرب يستحب حمله فيها ، وضرب يختلف باختلاف حال المصلي .

فأما الذي يحرم حمله فيها فضربان : نجس ومانع .

فالنجس ما غش جلد ميتة لم يدبغ أو نجس بدم جريح أو طلي بسم حيوان ، والمانع البيضة السابقة على جبهته ، والنور المانع من ركوعه وسجوده ، وأما الذي يكره حمله فيها : فهو السلاح الثقيل الذي يتأذى بحمله فيها ، وأما الذي يجب حمله فهو السكين والخنجر وما يمنع به عن نفسه ، وأما الذي يستحب حمله فيها : فهو القوس والنشاب وما يمنع به عن غيره ، وأما الذي يختلف باختلاف حال المصلي فكالرمح إن كان في وسط الناس كان مكروها ؛ لأنه يؤذي به من جواره . وإن كان في حاشية الناس كان مستحبا ؛ لأنه يدفع به عن غيره .

ومن قال : المسألة على قولين جعل السلاح على أربعة أضرب :

[ ص: 469 ] محرم وهو ما ذكرناه ، ومكروه ، وما وصفناه ، وعلى اختلاف حالين وهو ما بيناه ، وما اختلف قوله فيه وهو ما دفع به عن نفسه أو دفع به عن غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية