الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ القول في وجوب النظر في أصول الشرع ] .

فإذا تقرر فساد التقليد وجب النظر في أصول الشرع ليصل إلى العلم بموجبها . وأبطل قوم وجوب النظر وعولوا على الإلهام لقول الله تعالى : أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها [ الحج : 46 ] . فحملوه على إلهام القلوب دون اعتبارها . وهذا تأويل فاسد وقول مطرح لقول الله تعالى : سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق [ ص: 54 ] [ فصلت : 53 ] . فدل على أن رؤية الآيات تدل على الحق دون الإلهام ، وقال تعالى : وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله [ الشورى : 10 ] .

يعني إما بالنص على حكمه ، وإما بالنص على أصله ، ولم يجعل لإلهام القلوب علما بغير أصل .

ثم يقال : لمن أثبت المعارف بالإلهام لم قلت بالإلهام ؟ فإن استدل ناقض ، وإن قال قلته بالإلهام فعنه سئل ، فيقال له انفصل عمن ادعى الإلهام في إبطال الإلهام ، وانفصل عمن ادعى الإلهام بخلاف إلهامك في جميع أقوالك .

التالي السابق


الخدمات العلمية