فصل : [ النوع الثالث : الغاية ] .
وأما النوع الثالث وهو
الغاية :
فهي حد لثبوت الحكم قبلها وانتفائه بعدها كقوله تعالى :
حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [ البقرة : 187 ] .
فكان الفجر حدا لإباحة الأكل قبله وتحريمه بعده ، فتعلق بالغاية إثبات ونفي كالاستثناء والشرط ، غير أن الشرط موجب لثبوت الحكم بعده ، ولانتفائه قبله ، والغاية موجبة لثبوت الحكم قبلها ولانتفائه بعدها .
فإن اقترن بالغاية شرط تعلق الإثبات بهما والنفي بأحدهما كقوله تعالى :
ولا تقربوهن حتى يطهرن [ البقرة : 222 ] . وهذا غاية ، ثم قال
فإذا تطهرن فأتوهن وهذا شرط فتعلق حكم الإثبات بوجود الشرط بعد الغاية ، فلا يستباح وطؤهن إلا بالغسل بعد انقطاع الدم ، وتنتفي الاستباحة بعدمها أو عدم أحدهما من غاية أو شرط .