[ القول في أحوال النسخ ] :
وأما القسم الرابع في
أحوال النسخ : فهو على خمسة أضرب :
أحدها : ما نسخ إلى مثله في الخفة والتغليظ كنسخ استقبال
بيت المقدس باستقبال الكعبة .
والضرب الثاني : ما نسخ إلى ما هو أغلظ منه كنسخ صيام الأيام البيض بصيام شهر رمضان وكنسخ الحبس في الزنا بالرجم .
والضرب الثالث : ما نسخ إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولا بأربعة أشهر وعشر وكنسخ مصابرة الواحد لعشرة في الجهاد بمصابرته لاثنين .
والضرب الرابع : ما نسخ إلى غير بدل كنسخ قيام الليل في قوله ،
قم الليل إلا قليلا [ المزمل : 2 ] . بقوله
ومن الليل فتهجد به نافلة لك [ الإسراء : 79 ] . فنسخ فرضه بغير بدل .
والضرب الخامس : ما نسخ التخيير فيه بين شيئين بإسقاط أحدهما وانحتام الآخر كقوله
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [ البقرة : 184 ] . فكان مخيرا في شهر رمضان بين صيامه وبين أن يتصدق عن كل يوم بمد فنسخ التخيير بانحتام الصيام بقوله :
فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] .