الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ القول في أحوال النسخ ] :

وأما القسم الرابع في أحوال النسخ : فهو على خمسة أضرب :

أحدها : ما نسخ إلى مثله في الخفة والتغليظ كنسخ استقبال بيت المقدس باستقبال الكعبة .

والضرب الثاني : ما نسخ إلى ما هو أغلظ منه كنسخ صيام الأيام البيض بصيام شهر رمضان وكنسخ الحبس في الزنا بالرجم .

والضرب الثالث : ما نسخ إلى ما هو أخف منه كنسخ العدة حولا بأربعة أشهر وعشر وكنسخ مصابرة الواحد لعشرة في الجهاد بمصابرته لاثنين .

والضرب الرابع : ما نسخ إلى غير بدل كنسخ قيام الليل في قوله ، قم الليل إلا قليلا [ المزمل : 2 ] . بقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك [ الإسراء : 79 ] . فنسخ فرضه بغير بدل .

والضرب الخامس : ما نسخ التخيير فيه بين شيئين بإسقاط أحدهما وانحتام الآخر كقوله وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين [ البقرة : 184 ] . فكان مخيرا في شهر رمضان بين صيامه وبين أن يتصدق عن كل يوم بمد فنسخ التخيير بانحتام الصيام بقوله : فمن شهد منكم الشهر فليصمه [ البقرة : 185 ] .

التالي السابق


الخدمات العلمية