[ ص: 99 ] [ القول في
مصادر السنة ] :
فأما القسم الأول فما تؤخذ منه السنة فهو مأخوذ عن الرسول - صلى الله عليه وسلم - من ثلاثة أوجه :
من قوله وفعله وإقراره .
[ أقوال الرسول - صلى الله عليه وسلم - ] :
فأما أقواله : فمطاع فيها ، قال الله تعالى :
أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم [ النساء : 59 ] .
وهي على أربعة أضرب :
أمر ، ونهي ، وخبر ، واستخبار ، فيطاع في أوامره ، ويتبع في نواهيه ، ويصدق في خبره ، ويجاب على استخباره .
ثم تنقسم قسمين :
أحدهما : ما ابتدأه .
والثاني : ما كان جوابا عن سؤال .
فأما المبتدأ من أقواله فيشتمل على خمسة أقسام : عبادات ، ومعاملات ، وترغيب ، وترهيب ، وتأديب .
فأما العبادات فتتردد بين وجوب وندب .
وأما المعاملات فتتردد بين إباحة وحظر .
وأما الترغيب بالثواب فداع إلى الطاعة .
وأما الترهيب بالعقاب فزاجر عن المعصية .
وأما التأديب فباعث على الجملة والألفة . وبهذا تتم مصالح الدين والدنيا .
وأما ما كان جوابا عن سؤال : فينقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : ما قابل السؤال فلم يزد عليه ولم ينقص منه كما سئل عن الاستطاعة في الحج فقال : "
زاد وراحلة " وهذا حد الجواب أن يكون مطابقا للسؤال .
والثاني : أن يكون الجواب أزيد من السؤال كما سئل عن ماء البحر فقال
nindex.php?page=hadith&LINKID=920575هو الطهور ماؤه الحل ميتته " . فتكون الزيادة على السؤال بيان شرع مبتدأ .
والثالث : أن يكون الجواب أنقص من السؤال فله أربعة أحوال :
إحداها : أن يكون نقصان الجواب لخطأ السائل في السؤال كما سئل عما يلبس المحرم فقال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925511لا يلبس قميصا ولا عمامة .
[ ص: 100 ] والحال الثانية : أن يكون في كتاب الله بيان لبقية السؤال كما يسأله
عمر عن الكلالة فقال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=923595تكفيك آية الصيف " .
والثالثة : أن يكون في بعض الجواب تنبيه على بقية الجواب كما
nindex.php?page=hadith&LINKID=925512سأله . عمر عن قبلة الصائم فقال " أرأيت لو تمضمضت ؟ " .
والحال الرابعة : أن يكون لتوقف عنه ، فإن لم يكن له تعلق بالديانات لم يلزمه إتمام الجواب ، وإن تعلق بالديانات لزمه إتمام الجواب لما فيه من إظهار دين الله فيه ، وليس يتوقف إلا ليتوقع أمر الله وبيانه كما سأله
أسيد بن حضير عن الحيض فتوقف حتى نزل قوله تعالى
ويسألونك عن المحيض قل هو أذى [ البقرة 222 ] .