الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
تقسيم الشافعي للقياس .

مسألة : قال الشافعي : " والقياس قياسان أحدهما أن يكون في معنى الأصل فذلك الذي لا يحل لأحد خلافه والآخر أن يشبه الشيء الشيء من أصل ويشبه الشيء من أصل غيره فيشبهه هذا بهذا الأصل ويشبهه الآخر بأصل غيره وموضع الصواب في ذلك عندنا أن ينظر فإن أشبهه أحدهما في خصلتين والآخر في خصلة ألحقه بالذي أشبهه في الخصلتين .

قال الماوردي : قد قدمنا من أقسام القياس ما أقنع وأوضحنا من أمثلته ما كفى .

فأما قول الشافعي هاهنا " والقياس قياسان " ففي تأويله وجهان :

أحدهما : وهو الظاهر من كلامه ، أنه أراد بالأول قياس المعنى وبالثاني قياس الشبه .

[ ص: 167 ] فإن قيل : فقد جعل الأول لا يجوز خلافه ، وقياس المعنى يجوز خلافه إذا كان خفيا ، ولا يجوز خلافه إذا كان جليا ، فعنه جوابان :

أحدهما : أنه أراد الجلي دون الخفي .

والجواب الثاني : أنه أرادهما معا فالجلي لا يجوز خلاف حكمه والخفي لا يجوز ترك قياسه .

والوجه الثاني : في تأويل كلامه أنه أراد بالقياس الأول ما لا يجوز خلافه وهو القياس الجلي من قياسي المعنى وقياس التحقيق من قياس الشبه ، لأن خلافهما لا يجوز ، وأراد بالقياس الثاني : ما يجوز فيه الاختلاف ، وهو القياس الخفي من قياس المعنى وقياس التقريب من قياس الشيء ، فيكون تأويله على الوجه الأول محمولا على معنى لفظه وتأويله على الوجه الثاني محمولا على معنى حكمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية