[ الاعتراض عليه بأجور المجتهدين ] .
مسألة : قال
الشافعي : وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر قال
الشافعي " فأخبره أنه " يثاب على أحدهما أكثر مما يثاب على الآخر فلا يكون الثواب فيما لا يسع ولا في الخطأ الموضوع " قال
المزني " رحمه الله : أنا أعرف أن
الشافعي قال ! لا يؤجر على الخطأ وإنما يؤجر على قصد الصواب وهذا عندي هو الحق .
قال
الماوردي : والمقصود بهذا الحديث بعد ما قدمناه من
أحكام المجتهدين في الخطأ والصواب أمران :
أحدهما : أن جعل للخاطئ أجرا .
والثاني : أن الحديث قد روي مختلفا .
فأما جعله للخاطئ أجرا ، فلم يجعله مستحقا للأجر على خطئه وإنما جعله مستحقا له على اجتهاده ، فإن أصاب ظفر مع أجر الاجتهاد بأجر الصواب فصار له أجران أحدهما باجتهاده والآخر بصوابه . وإن أخطأ ظفر بأجر اجتهاده : وحرم أجر صوابه ، كما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " :
nindex.php?page=hadith&LINKID=925559من هم بحسنة فلم يعمل بها كتبت له حسنة وإن عمل بها كتبت له عشرا .
[ ص: 172 ] وأما اختلاف الحديث فأشهر الحديثين هذا وهو المتداول بين الفقهاء أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : "
إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر والحديث الثاني ما رواه
أحمد بن حنبل عن
فرج بن فضالة عن
محمد بن عبد الأعلى عن أبيه عن
عبد الله بن عمرو بن العاص عن أبيه قال : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=925561اختصم إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلان وأنا جالس فقال يا عمرو اقض بينهما . فقلت : يا رسول الله وأنت شاهد ؟ قال : نعم قلت على ماذا ؟ قال على أنك إذا أصبت فلك عشر حسنات وإن اجتهدت فأخطأت فلك حسنة واحدة .
فاختلف أجر المصيب في الخبرين فجعل له في الأول أجرين وجعل له في الثاني عشرا .
وفي هذا الاختلاف تأويلان :
أحدهما : أنه جعل له أجرين إذا وصل إلى الصواب بأول اجتهاد وجعل له عشرا إذا وصل إليه بتكرار الاجتهاد ليكون أجره بحسب قلة اجتهاده وكثرته .
والتأويل الثاني : أنه أجر بالعشر لمضاعفة الحسنة بعشر أمثالها وأجر في الآخر بأجرين من غير مضاعفة ، لأنه في الأصل أجر وفي المضاعفة عشر .