الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : ترجمة الوالد والولد والمرأة .

فإذا ثبت ما ذكرنا من أن الترجمة شهادة وليست بخبر فلا تقبل فيها ترجمة الوالد والولد كما لا تقبل شهادتهما .

فأما ترجمة المرأة فإن كانت فيما تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالأموال سمعت ترجمة المرأة وحكم فيها بترجمة رجل وامرأتين كالشهادة .

وإن كانت فيما لا تقبل فيه شهادة المرأة كالإقرار بالحدود والمناكح ، لم تسمع فيه ترجمة المرأة ، ونظر : فإن كانت فيما يثبت بشاهدين كغير الزنا حكمنا فيه بترجمة شاهدين عدلين .

وإن كانت بالزنا فقد اختلف قول الشافعي في الإقرار بالزنا على قولين .

أحدهما : أنه يثبت بشاهدين بخلاف فعل الزنا فعلى هذا يحكم فيه بترجمة شاهدين .

والقول الثاني : أنه لا يثبت إلا بشهادة أربعة كالزنا فعلى هذا لا يحكم فيه إلا بترجمة أربعة .

التالي السابق


الخدمات العلمية