فصل : فإن
صلى الإمام بأصحابه في الأمن كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف فإن كانت كصلاة
بطن النخل ، فصلاة جميعهم جائزة وإن كانت كصلاة
عسفان ، فصلاة الإمام ومن لم يحرس من المأمومين جائزة وفي صلاة من انتظر منهم رفع الإمام وجهان : أصحهما : وهو قول
أبي إسحاق وأكثر أصحابنا : صلاتهم جائزة ؛ لأنهم تأخروا عن الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة ، وإن كانت كصلاة
ذات الرقاع ففي صلاة الإمام قولان :
أحدهما : باطلة لطول انتظارهم .
والثاني : جائزة : لأن انتظاره ، قد تضمن ذكرا فلم يقدح في صلاة .
فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام ، فصلاة الطائفة الثانية باطلة إن علموا بحاله ، لأنهم ائتموا به بعد بطلان صلاته ، وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة .
فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من صلاة إمامه غير معذور أحدهما : باطلة . والثاني : جائزة .
وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قولان :
أحدهما : باطلة .
[ ص: 475 ] والثاني : جائزة .
فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة ؛ لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله ، وفيها وجه آخر أن صلاتهم جائزة على قياس قول
أبي علي بن خيران ، قال : لا تلزم الطائفة الثانية سهو إمامهم .