الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فإن صلى الإمام بأصحابه في الأمن كصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخوف فإن كانت كصلاة بطن النخل ، فصلاة جميعهم جائزة وإن كانت كصلاة عسفان ، فصلاة الإمام ومن لم يحرس من المأمومين جائزة وفي صلاة من انتظر منهم رفع الإمام وجهان : أصحهما : وهو قول أبي إسحاق وأكثر أصحابنا : صلاتهم جائزة ؛ لأنهم تأخروا عن الإمام بركن وذلك لا يمنع صحة الصلاة ، وإن كانت كصلاة ذات الرقاع ففي صلاة الإمام قولان :

أحدهما : باطلة لطول انتظارهم .

والثاني : جائزة : لأن انتظاره ، قد تضمن ذكرا فلم يقدح في صلاة .

فإذا قيل ببطلان صلاة الإمام ، فصلاة الطائفة الثانية باطلة إن علموا بحاله ، لأنهم ائتموا به بعد بطلان صلاته ، وإن لم يعلموا بحاله فصلاتهم جائزة .

فأما الطائفة الأولى ففي صلاتهم قولان مبنيان على اختلاف قوليه فيمن أخرج نفسه من صلاة إمامه غير معذور أحدهما : باطلة . والثاني : جائزة .

وإذا قيل بجواز صلاة الإمام ففي صلاة الطائفة الأولى قولان :

أحدهما : باطلة .

[ ص: 475 ] والثاني : جائزة .

فأما الطائفة الثانية فصلاتهم باطلة ؛ لأنهم أقاموا على الائتمام بمن خالفوه في أفعاله ، وفيها وجه آخر أن صلاتهم جائزة على قياس قول أبي علي بن خيران ، قال : لا تلزم الطائفة الثانية سهو إمامهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية