الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
من احتياطات الحكام في التعديل والجرح .

مسألة : قال الشافعي : " ويخفي عن كل واحد منهما أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف " .

قال الماوردي : وهذا صحيح : وهو من استظهار الحاكم ، أن يخفي عن كل واحد من أصحاب مسائله ما دفعه إلى غيره ، حتى لا يجمعهم الهوى على اتفاق في جرح أو تعديل .

وإذا شهدوا عند القاضي بجرح أسروه ، ولم يجهروا به .

وإن شهدوا بتعديل جاز أن يجهروا به ، لورود الشرع بإخفاء المساوئ ، وإظهار المحاسن .

ويجوز أن تسمع شهادتهم بالجرح مع غيبة المجروح ، ولا يلزم إعادتها مع حضوره وتسمع شهادتهم بالتعديل مع الحضور ، ولأن المعدل محكوم بقوله ، فاحتاج الحاكم إلى معرفته .

وتسمع شهادتهم بالتعديل مع غيبة المعدل وتعاد بالإشارة إليه مع حضوره ، لئلا يقع الغلط في اتفاق الأسماء والأنساب ، فيزول الاشتباه بالإشارة مع الحضور .

التالي السابق


الخدمات العلمية