من
احتياطات الحكام في التعديل والجرح .
مسألة : قال
الشافعي : " ويخفي عن كل واحد منهما أسماء من دفع إلى الآخر لتتفق مسألتهما أو تختلف " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح : وهو من استظهار الحاكم ، أن يخفي عن كل واحد من أصحاب مسائله ما دفعه إلى غيره ، حتى لا يجمعهم الهوى على اتفاق في جرح أو تعديل .
وإذا شهدوا عند القاضي بجرح أسروه ، ولم يجهروا به .
وإن شهدوا بتعديل جاز أن يجهروا به ، لورود الشرع بإخفاء المساوئ ، وإظهار المحاسن .
ويجوز أن تسمع شهادتهم بالجرح مع غيبة المجروح ، ولا يلزم إعادتها مع حضوره وتسمع شهادتهم بالتعديل مع الحضور ، ولأن المعدل محكوم بقوله ، فاحتاج الحاكم إلى معرفته .
وتسمع شهادتهم بالتعديل مع غيبة المعدل وتعاد بالإشارة إليه مع حضوره ، لئلا يقع الغلط في اتفاق الأسماء والأنساب ، فيزول الاشتباه بالإشارة مع الحضور .