مسألة : قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وليس لأحد أن يصلي
صلاة الخوف في طلب العدو ؛ لأنه آمن وطلبهم تطوع والصلاة فرض ولا يصليها كذلك إلا خائفا " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال : صلاة الخوف مباحة مع وجود الخوف ، والطالب آمن فلم يكن له أن يصلي صلاة الخوف إلا أن يكون بقرب العدو ، أو في أرضه يخافون هجوم العدو عليهم إن اشتغلوا بالصلاة . قال
الشافعي : فلهم أن يصلوا صلاة الخوف .