الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : هل الحكم بالعدالة يستقر على التأبيد ؟ .

فإذا ثبت ما وصفنا وحكم بالشهادة في التعديل على ما شرحنا ، وجب على الحاكم تنفيذ الحكم بشهادته ، ثم فيه وجهان :

أحدهما : أن الحكم بعدالته قد استقر على التأبيد ما لم يطرأ جرح يظهر من بعد ، فيحكم بشهادته متى شهد عنده ، استصحابا بالظاهر من حاله .

والوجه الثاني : وهو قول أبي إسحاق المروزي أنه يعيد البحث عن عدالته في كل مدة يجوز أن يتغير حاله فيها ، ولا يلزمه البحث في كل شهادة ، لأنه شاق ، وخارج عن العرف .

والمدة التي يعتد بمضيها البحث عن عدالته موقوفة على اجتهاده .

وقدرها بعض الفقهاء بستة أشهر .

فإذا أعاد البحث عنه مرارا ، استقرت في النفوس عدالته ، وتحققت أمانته ، فإن تجددت منه استرابة أعاد البحث والكشف وإن لم تحدث استرابة لم يعدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية