فصل :
مجلس الكاتب وعمله .
فإذا استكتب القاضي من وصفنا ، وأحضره مجلس حكمه ، وأجلسه في الاختيار عن يساره ، ليثبت ما يحكم به من إقرار ، أو سماع بينة ، أو تنفيذ حكم يذكر فيه المحكوم له ، والمحكوم عليه ، بأسمائهما ، وأنسابهما ، وبقدر ما حكم به ، وسبب حكمه ، من إقرار ، أو بينة ، وإن حلاهما عند الجهالة بهما كان أولى .
والقاضي فيما يكتبه الكاتب من ذلك بين أمرين : إما أن يلقيه عليه ، حتى يكتبه من لفظه ، أو يكتبه الكاتب بألفاظه والقاضي ينظر إليه ، أو يقرأه بعد كتابته ، ويعلم فيه القاضي بخطه ، ويشهد به على نفسه ، ليكون حجة للمتحاكمين .
ويكتب الكاتب ذلك على نسختين ، تكون إحداهما في ديوان القاضي ، والأخرى بيد المحكوم له .
فإن قصر القاضي فيما وصفناه كان مفرطا في حقوق ولايته ، ومفرطا في حقوق الخصوم ، وإن استوفاها سلم من التفريط فيهما .