الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما القسم الثالث في مكاتبة القاضي للشهود ، فليس للشهود تنفيذ حكم ولا استيفاء حق ، وإنما هو وثائق ، فيما يتحملونه من الحقوق ، ليشهدوا بها لمستحقيها عند مستوفيها .

وإذا كان كذلك فللقاضي في مكاتبتهم ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يكاتبهم بتنفيذ الحكم ، فهذا منه استخلاف لهم على الحكم ، وهو استئناف ولاية ، لا يصح إلا بثلاثة شروط :

أحدها : أن يكونوا من أهل عمله فإن كانوا من غيره لم يجز .

والثاني : أن يكونوا من أهل الاجتهاد فإن لم يكونوا منهم لم يجز .

والثالث : أن يذكر لفظ التقليد فإن لم يذكره لم يجز ويصير هذا تقليدا خاصا في هذا الحكم دون غيره على اجتماع فيه ، ولا ينفرد به أحدهم .

والحال الثانية : أن يكاتبهم باستيفاء الحق : فجواز ذلك معتبر بشرطين :

أحدهما : أن يكونوا من عمله ، فإن كانوا من غيره لم يجز .

والثاني : أن يكون المطلوب في عمله ، فإن كان في غيره لم يجز .

والحال الثالثة : أن يكاتبهم إشهادا لهم على حكمه ، ليكونوا وثيقة للطالب يتحملون عنه إنفاذ حكمه له ، فجرى هذا مجرى الشهادة على الشهادة ، فيصح أن يكاتبهم به ، وإن كانوا من غير أهل عمله ويصح أن يتحملوه عنه إذا أشهدهم شهود المتحملين للكتاب ، ويصح أن يؤدوا ذلك إذا تعذر ثبوته بمن تحملوا ذلك عنه وهو القاضي أو شهود الكتاب كما نقوله في الشهادة على الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية