ختم كتاب القاضي والحكم إذا انكسر الختم .
مسألة : قال
الشافعي : " فإن انكسر خاتمه أو انمحى كتابه شهدوا بعلمهم عليه "
قال
الماوردي : وهذا صحيح ، والمقصود بالكتاب : حفظ ما فيه من نسيان أو خطأ ، والمقصود بالختم : الاحتياط والتكرمة .
وقد قيل في تأويل قوله :
إني ألقي إلي كتاب كريم [ النمل : 29 ] . أي : مختوم . والمعمول عليه في الكتاب ما يشهد به شاهداه .
فإن انكسر الختم أو امحى الكتاب جاز للشاهدين أن يشهدا بما فيه إذا حفظاه .
[ ص: 231 ] وكذلك لو ضاع الكتاب لم يمنع من صحة شهادتهما بمضمونه .
ومنع
أبو حنيفة من صحة شهادتهما إن ضاع أو امحى لتحملهما للشهادة على الكتاب فلم يجز أن يشهدا بغير كتاب .
ودليلنا : هو أنهما تحملا الشهادة بالحكم المذكور في الكتاب فلم يمنع تلفه من صحة تحملهما وجواز أدائهما .
ولأنهما لو شهدا من حفظهما بحق في كتاب وثيقة قد ضاع ؛ جاز ولم يمنع من صحة الشهادة كذلك إن ضاع كتاب القاضي .
فأما إذا كان الكتاب باقيا فأراد الشاهدان أن يشهدا بما فيه ولا يوصلاه . حرم إمساكه عليهما ولم يمنع من صحة شهادتهما ، لأن الكتاب أمانة مؤداة في أيديهما .
فإن امحى ما في الكتاب لم يلزمهما إيصاله لأنه لا يكون بعد امتحائه كتابا .
ولو امحى بعضه لزمه إيصاله إن بقي أكثره ولم يلزمهما إيصاله إن ذهب أكثره .