الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : تغير حاله بالفسق أو الجنون .

وإن تغيرت حال الكاتب بفسق أو جنون فالحكم فيهما واحد .

فليس يخلو حال الكتاب من أن يكون بحكم أو شهادة .

فإن كان الكتاب بحكم قد أمضاه في حال سلامته ، وجب قبول كتابه بعد تغير حاله : لأن ما نفذ من الأحكام في حال الجواز لم يتعقبه فساد .

وإن كان الكتاب بشهادة قد ثبتت عنده ، نظر ، فإن تغيرت حاله بعد قبول كتابه ثبت حكمه ، وإن تغيرت قبل قبوله ، سقط حكمه ، كالشهادة على الشهادة إذا فسق فيها شهود الأصل بعد قبول شهود الفرع صحت الشهادة ، ولو فسقوا قبل قبول شهود الفرع سقطت الشهادة .

التالي السابق


الخدمات العلمية