فصل : تغير حال القاضي المكاتب .
فأما إذا
تغيرت حال القاضي المكاتب بموت أو عزل أو جنون أو فسق سقط أن يكون قابلا وحاكما به .
فإن تقلد مكانه غيره من القضاة فقد اختلف أصحابنا : هل يجوز أن يقوم في قبول الكتاب مقام الأول المعزول ؟ على وجهين :
أحدهما : وهو مذهب البصريين ، وبه قال
أبو حنيفة : أنه لا يجوز له قبول كتاب إلى غيره كالشهادة عند المعزول ، ولا يحكم بها المولى بعده .
والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين يجوز له قبول كتابه إلى المعزول ؛ لأن المعمول من الكتاب بما يؤديه شهوده من حكم الأول بمضمونه ، فكان ثبوت الشهادة به عند الثاني كثبوتها به عند الأول فوجب أن يستويا فيه .
وقد حكي أن قاضيا بالكوفة كتب إلى إياس بن معاوية وهو قاضي البصرة كتبا بحكم فوصل بعد عزل إياس وولاية الحسن البصري فقبله الحسن وحكم به .