الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : تغير حال القاضي المكاتب .

فأما إذا تغيرت حال القاضي المكاتب بموت أو عزل أو جنون أو فسق سقط أن يكون قابلا وحاكما به .

فإن تقلد مكانه غيره من القضاة فقد اختلف أصحابنا : هل يجوز أن يقوم في قبول الكتاب مقام الأول المعزول ؟ على وجهين :

أحدهما : وهو مذهب البصريين ، وبه قال أبو حنيفة : أنه لا يجوز له قبول كتاب إلى غيره كالشهادة عند المعزول ، ولا يحكم بها المولى بعده .

والوجه الثاني : وهو مذهب البغداديين يجوز له قبول كتابه إلى المعزول ؛ لأن المعمول من الكتاب بما يؤديه شهوده من حكم الأول بمضمونه ، فكان ثبوت الشهادة به عند الثاني كثبوتها به عند الأول فوجب أن يستويا فيه .

وقد حكي أن قاضيا بالكوفة كتب إلى إياس بن معاوية وهو قاضي البصرة كتبا بحكم فوصل بعد عزل إياس وولاية الحسن البصري فقبله الحسن وحكم به .

التالي السابق


الخدمات العلمية