[ ص: 233 ] فصل : في
حكم من استخلفه القاضي بعد حكم المستخلف .
ولو كان أحد القاضيين من قبل الآخر ، فتغيرت حال المولي بموت ، أو عزل ،
انعزل المولى ، ولم يكن له قبول كتاب المولي .
ولو كان القاضي واليا من قبل الخليفة ، فمات الخليفة أو خلع ، لم ينعزل به القاضي وجاز له قبول كتابه .
والفرق بينهما : أن الخليفة يستنيب القضاة في حقوق المسلمين فلم ينعزلوا بموته ، وتغير حاله ، والقاضي يستنيب خليفته في حق نفسه ، فانعزل بموته وتغير حاله . فعلى هذا الفرق يجوز للقاضي أن يعزل خليفته بغير موجب ، ولا يجوز للخليفة أن يعزل القاضي بغير موجب .
وسوى بعض أصحابنا بين موت الخليفة والقاضي في انعزال من ولياه .
وسوى آخرون منهم في بقاء ولاية من ولياه .
والذي عليه قول جمهورهم ما ذكرنا من الفرق بينهما .