[ ص: 478 ] باب في كراهية اللباس والمبارزة .
قال
الشافعي ، رضي الله عنه : " وأكره
لبس الديباج والدرع المنسوجة بالذهب والقباء بأزرار الذهب فإن فاجأته الحرب فلا بأس " .
قال
الماوردي : وهذا كما قال :
لبس الحرير محرم على الرجال مباح على النساء ؛ لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم خرج وفي إحدى يديه حرير وفي الأخرى ذهب ، فقال :
هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها .
وروي
nindex.php?page=hadith&LINKID=921819عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : رأى حلة تباع في السوق فقال : يا رسول الله لو اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود ، فقال : " هذا لباس من لا خلاق له وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
nindex.php?page=hadith&LINKID=921820من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة فإذا ثبت تحريمه فلا فرق بين لبسه وافتراشه .
وحكي عن
أبي حنيفة جواز
افتراشه لورود النهي عن لبسه .
وهذا غلط لعموم قوله صلى الله عليه وسلم
هذان حرام على ذكور أمتي حلال لإناثها ولأن في افتراشه من الإسراف في الخيلاء أكثر مما في لبسه ، فاقتضى أن يكون بالنهي أولى .