الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : سؤال الطالب الحكم بالشاهد واليمين .

وإذا سأل الطالب أن يحكم له القاضي بشاهد ويمين فإن كان حنفيا لا يرى القضاء بشاهد ويمين لم يحكم له ، ولم يسمع شاهده .

وإن كان شافعيا ، يرى القضاء بالشاهد واليمين ، فإن كان الحكم على حاضر جاز أن يحكم له عليه بالشاهد واليمين .

وإن كان الحكم على غائب ويريد الطالب أن يتنجز به كتابه إلى قاضي بلد المطلوب ، ففي جواز الحكم بالشاهد واليمين ، فيما يكتب به إلى غيره وجهان : أحدهما : يجوز ؛ لأنه قول مشروع ومذهب مشهور .

والوجه الثاني : لا يجوز أن يكتب به : لأن المخالف فيه من العراقيين ، يرى نقض الحكم به وهو من سرفهم . فلم يكن له تعريض حكمه للنقض والأولى من إطلاق هذين الوجهين أن يعتبر رأي القاضي الكاتب به .

فإن كان يرى القضاء بالشاهد واليمين كتب به إليه وإن كان لا يراه لم يكتب به .

فإن أراد القاضي في حكمه بالشاهد واليمين أن لا يذكره في كتابه ، ويطلق الحكم بالبينة أو بثبوت الحق عنده جاز : لأنه يحكم باجتهاد نفسه ولا يحكم باجتهاد غيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية