فصل : في
مكاتبة القاضي للأمير .
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " وكتاب القاضي إلى الخليفة والخليفة إلى القاضي والقاضي إلى الأمير والأمير إلى القاضي سواء لا يقبل إلا كما وصفت من كتاب القاضي إلى القاضي " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح وجميع هذه الكتب إذا تعلقت بأحكام وحقوق لم تثبت إلا بالشهادة في التحمل والأداء .
[ ص: 243 ] وخالفنا بعض من وافقنا في كتب القضاة : أن كتب الخلفاء والأمراء إلى القضاة ومن القضاة إلى الأمراء تقبل بغير الشهادة في التحمل والأداء لأمرين :
أحدهما : هو فرق ما بينهما في العرف المستمر .
والثاني : صيانة السلطان فما يباشر غيره وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أنه لما لم تنفذ كتب القضاة في الأحكام إلا بالشهادة مع ظهورهم كان ذلك في كتب الخلفاء والأمراء مع احتجابهم أولى .
والثاني : أن القضاة فروع الخلفاء ، وحكم الأصول إذا لم يكن أقوى من حكم الفروع لم يكن أضعف .
فأما كتبهم في الأوامر والنواهي ، والكتب إليهم في الأعمال والأموال فمقبولة على ما جرت به العادة في أمثالها ، مختومة مع الرسل الثقاة لأنها تكثر والتزوير فيها يظهر والهيئة فيها تمنع والاستدراك فيها ممكن فمن هذه الوجوه خالفت كتب القضاة في أحكام الرعايا .