الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : كتب قاضي أهل البغي .

وإذا كتب قاضي أهل البغي إلى قاضي أهل العدل كتابا في حكم بحق ، نظر :

كأن كان ممن لا تقبل شهادته لأنه يشهد لموافقة بقوله كالخطابية لم يقبل كتابه ؛ لأنه قد يحكم لموافقة بقوله .

وإن كان ممن تقبل شهادته ، ففي قبول كتابه بالحكم قولان :

أحدهما : نص عليه الشافعي في كتاب " قتال أهل البغي " أنه يجوز لقاضي أهل العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل البغي ، لأنه لما كانت أحكامهم ممضاة لا يرد منها إلا ما يرد من حكم قاضي أهل العدل ، وجب أن تكون أحكام كتبهم كذلك .

والقول الثاني : قاله في القديم ليس لقاضي أهل العدل أن يقبل كتاب قاضي أهل البغي .

وقد قال في هذا الكتاب :

ويقبل كل كتاب لقاض عدل ، فكان دليل هذا القول أن لا يقبل كتاب من ليس من أهل العدل .

وإنما لم يقبل كتابه وإن لم ننقض حكمه لأن الحكم لا ينقض إلا بعد العلم بفساده ، والكتاب لا يقبل إلا بعد العلم بصحته . فافترقا .

التالي السابق


الخدمات العلمية