الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : أجرة القسام .

وأما أجرة القسام فللمقتسمين فيها أربعة أحوال :

إحداها : أن يتفقوا فيها على أجرة معلومة ، فليس له غيرها ولا عليهم أكثر منها .

والحال الثانية : أن يتفقوا على التطوع بالقسمة فلا أجرة للقاسم .

والحال الثالثة : أن يتفقوا على أجرة مجهولة ، أو أجرة فاسدة ، فتكون للقاسم أجرة مثله .

والحال الرابعة : أن لا يجري للأجرة ذكر ، فلا يكون من المقتسمين بذل ، ولا من القاسم طلب ، فينظر في القسمة ، فإن كان الحاكم قد أمر بها ، وجب للقاسم أجرة مثله .

[ ص: 248 ] وإن كان المقتسمون قد دعوا إليها ، ففي وجوب الأجرة ثلاثة أوجه :

أحدها : وهو الظاهر من مذهب الشافعي لا أجرة له : لأنه بذلك عمله من غير شرط .

والوجه الثاني : وهو الظاهر من مذهب المزني ، له الأجرة : لأنهم استهلكوا عمله من غير استحقاق .

والوجه الثالث : أن يعتبر حال القاسم ، فإن جرت عادته بأخذ الأجرة استحقها وإن لم تجر عادته بأخذها لم يستحقها ، لأن العرف في حقهما كالشرط .

فإذا وجبت الأجرة ، وكان القاسم واحدا أخذها ، إن كانا اثنين فلهما في الأجرة ثلاثة أحوال :

أحدها : أن يستحقا أجرة المثل فيجب لكل واحد منهما أجرة مثله .

والحال الثانية : أن يكون لكل واحد منهما أجرة مسماة ، فيختص كل واحد منهما بأجرته ، قلت أو كثرت ، سواء تساويا فيها أو تفاضلا .

والحال الثالثة : أن يسمي لهما أجرة واحدة ، فليس على المقتسمين غيرها .

وفي اقتسامهما بها وجهان :

أحدهما : يقتسمانها نصفين اعتبارا بالعدد .

والوجه الثاني : يقتسمانها على قدر أجور أمثالهما اعتبارا بالعمل .

التالي السابق


الخدمات العلمية