فصل : فأما
الثوب المنسوج من إبريسم وقطن فله ثلاثة أحوال :
أحدها : أن يكون الإبريسم أكثر وأغلب فلا يجوز لبسه .
والثاني : أن يكون القطن أكثر فيجوز لبسه .
[ ص: 479 ] والثالث : أن يكون سواء فمذهب البغداديين من أصحابنا جواز لبسه مغلبا لحكم الإباحة ، ومذهب البصريين منهم تحريم لبسه تعليقا لحكم الحظر وهذا الأصح ؛ لأن الإباحة والحظر إذا استويا غلب حكم الحظر ، فأما
الجبة المحشوة بالخز والإبريسم فلا بأس يلبسها ولكن لو كان أحد جانبيها حريرا والآخر قطنا لم يجز لبسه سواء كان الحرير ظاهره أو باطنه لأنه لابس له .