الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ أنواع الأموال المشتركة ] .

مسألة : قال الشافعي : " وإذا تداعوا إلى القسم وأبى شركاؤهم فإن كان ينتفع واحد منهم بما يصير له مقسوما أجبرتهم على القسم فإن لم ينتفع الباقون بما يصير إليهم فأقول لمن كره إن شئتم جمعتم حقكم فكانت مشاعة بينكم لينتفعوا بها " .

قال الماوردي : اعلم أن الأموال المشتركة على ثلاثة أقسام :

أحدها : ما تدخله قسمة الإجبار ، وهو من الدور والأرضين ما تتساوى قيم كل موضع منه ، وفي معناه ما تتساوى أجزاؤه من الحبوب والأدهان ، فهذا يقسم بين الشركاء إجبارا إذا امتنع بعضهم واختيارا إذا رضي جميعهم .

والقسم الثاني : ما تدخله قسمة الاختيار ولا تدخله قسمة الإجبار ، وهو ما تختلف قيم كل موضع منه من الدور والأرضين وكالحمام والسفينة والسيف والثوب لنقصانهما بالقسمة ، فهذا يقسم بين الشركاء اختيارا إذا رضي جميعهم ، ولا يقسم بينهم إجبارا إذا امتنع بعضهم .

والقسم الثالث : ما لا تدخله قسمة الإجبار ولا تدخله قسمة الاختيار ، وهو كل ما يتلف بالقسمة ، كالجوهرة واللؤلؤة والعبد والدابة ، فهذا يمنع الشركاء فيه من قسمه ، وإن رضوا بها : لأنه إتلاف ملك في غير نفع فكان سفها يستحق به الحجر .

التالي السابق


الخدمات العلمية