الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : [ في كيفية التقسيم ] .

فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبرا فكانت الأرض بين ستة قد تساوت سهامهم فيها ، وطلب القسمة واحد منهم ، وامتنع الباقون منها ، قسمت أسداسا وأفرد لطالب القسمة سدسها ، وكان خمسة أسداسها مشتركا بين الباقين .

فإن طلبها اثنان ليحوزا سهميهما مجتمعين قسمت أثلاثا وأفرد لطالبي القسمة ثلثها مشتركا بينهما ، كان الثلثان مشتركا بين الباقين .

وإن طلبها ثلاثة ليحوزوا سهامهم مجتمعين قسمت نصفين وأفرد أحد النصفين للثلاثة الطالبين للقسمة والنصف الآخر للثلاثة الممتنعين منها .

ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص واجتمع وافترق .

التالي السابق


الخدمات العلمية