فصل : [ في كيفية التقسيم ] .
فإذا تقرر ما وصفنا مما يجوز أن يقسم بين الشركاء جبرا فكانت
الأرض بين ستة قد تساوت سهامهم فيها ، وطلب القسمة واحد منهم ، وامتنع الباقون منها ، قسمت أسداسا وأفرد لطالب القسمة سدسها ، وكان خمسة أسداسها مشتركا بين الباقين .
فإن
طلبها اثنان ليحوزا سهميهما مجتمعين قسمت أثلاثا وأفرد لطالبي القسمة ثلثها مشتركا بينهما ، كان الثلثان مشتركا بين الباقين .
وإن
طلبها ثلاثة ليحوزوا سهامهم مجتمعين قسمت نصفين وأفرد أحد النصفين للثلاثة الطالبين للقسمة والنصف الآخر للثلاثة الممتنعين منها .
ثم على هذا الاعتبار فيما زاد ونقص واجتمع وافترق .