الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
قسمة الدور

فصل : وإذا كان بين الشريكين داران محوزتان فطلب أحد الشريكين القسمة على أن تكون كل واحدة من الدارين لأحدهما بالقرعة لم يقع فيه إجبار ؛ لأن كل دار منهما مشتركة بينهما ، فوجب أن يقسم كل واحدة بينهما .

فإن تراضيا بهذا لم تكن قسمة وكانت بيعا محضا يبيع كل واحد منهما حقه من إحدى الدارين بحق شريكه من الدار الأخرى .

فيكتب فيه كتاب ابتياع ولا يكتب فيه كتاب قسمة ، ويكون بيع مناقلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية