الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما لبس الحرير والديباج عند الضرورة لمفاجأة الحرب أو لعلة داعية إلى لبسه فلا بأس ، لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص للزبير بن العوام ، وعبد الرحمن بن عوف ، رضي الله عنهما ، في لبس ذلك لعلة كانت بهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية