الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
[ إذا ادعى أحد المقسمين غلطا في القسمة ] .

مسألة : قال الشافعي : " وإذا ادعى بعضهم غلطا كلف البينة فإن جاء بها رد القسم عنه " .

قال الماوردي : إذا اقتسم الشركاء دارا أو أرضا وحاز كل واحد منهم سهمه بالقسمة ثم ادعى أحدهم غلطا جرى عليه في القسمة ، فإن لم يذكر قدر الغلط بالذرع إن كانت قسمة إجبار أو تعديل أو بالوزن إن كانت قسمة رد لم تسمع دعواه ؛ لأن الدعوى المجهولة مردودة .

فإن ذكر قدر الغلط ، سمعت دعواه ، وأحضر شركاؤه .

فإن صدقوه على الغلط ، نقض القسمة واستأنفها على الصحة وإن أكذبوه ، فالقول قولهم : لأنه على ظاهر الصحة .

وله أحلافهم ، لجواز ما ادعاه من الغلط .

فإن حلفوا جميعا أمضيت القسمة ، وإن نكلوا جميعا ردت اليمين عليه ، ونقضت القسمة إن حلف . [ ص: 261 ] وإن حلف بعضهم ونكل بعضهم ، ردت عليه يمين الناكل ، وبطلت القسمة في حقه إذا حلف . وأمضيت في حق من حلف .

فإن أراد مدعي الغلط عند تكذيبه أن يقيم البينة بالغلط ، نظر : فإن كانت قسمة مراضاة اتفق عليها الشركاء ، لم تسمع بينته بالغلط : لأنه قد يجوز أن يكون قد رضي بأقل من حقه .

وإن كانت قسمة تفرد القاسم بها من إجبار أو مراضاة باقتراع سمعت بينته بالغلط ، وحكم بإبطال القسمة واستؤنفت على الصحة .

التالي السابق


الخدمات العلمية