[
تنازع الشريكين بعد القسمة بلا بينة ] .
فصل : وإذا تنازع الشريكان بعد القسمة في بيت من دار اقتسماها ، فادعاه كل واحد منهما في سهمه ، وعدما البينة تحالفا عليه ، ونقضت القسمة بعد أيمانهما .
وقال
مالك : يكون القول فيه قول صاحب اليد مع يمينه .
وبناه على أصله في اختلاف المتبايعين أن القول فيه قول صاحب اليد وقد تقدم الكلام معه .
ولو وجد أحدهما بعد القسمة عيبا في سهمه ، كان له الخيار في فسخ القسمة به ، كما يكون له الخيار في فسخ البيع ، والله أعلم .