فصل : ولو
ظهر بعد هذه القسمة وصية أوصى بها الميت لم يخل حالها من أربعة أقسام :
أحدها : أن تكون بسهم معين في الأرض المقسومة فيكون حكمها في القسمة كحكم ما استحق من السهم المعين .
والقسم الثاني : أن تكون الوصية بسهم شائع في الأرض المقسومة فيكون حكمها في القسمة كحكم المستحق لسهم شائع في الأرض المقسومة .
القسم الثالث : أن تكون الوصية بمال مطلق في التركة فيكون حكمها في القسمة كحكم الدين المستحق في التركة .
والقسم الرابع : أن تكون الوصية بمعين في التركة غير الدار المقسومة ، فالقسمة ماضية لتوجه الوصية إلى غيرها .