الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما غير المنقول فضربان : عقار وضياع .

فأما العقار المسكون فينقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : ما لا تدخله قسمة الإجبار إذا تميز وهو أن يكون بين شريكين داران ، فيدعو أحدهما إلى أن يجعل كل دار لأحدهما فلا إجبار في هذه القسمة سواء تماثلت أثمانها أو تفاضلت ، اتصلت وتباعدت ، والإجبار أن تقسم كل دار بينهما .

فإن تراضى الشريكان على أن تكون إحدى الدارين لأحدهما والأخرى للآخر .

جاز وكانت هذه القسمة مناقلة تقف على الاختيار دون الإجبار وهي كالبيع المحض .

والقسم الثاني : ما تدخله قسمة الإجبار مع تمييزه ، وهو أن تكون قرية ذات مساكن ، بين شريكين " . فيدعو أحدهما إلى أن يقسم جميع القرية ، ويدعو الآخر إلى أن يقسم كل مسكن منها ، فقسمة الإجبار واقعة على جميع القرية ، فيقسم لكل واحد منها [ ص: 265 ] نصفها ، بما اشتمل عليه من مساكنه : لأن القرية حاوية لمساكنها كالدار الجامعة لبيوتها ، ولا يجوز أن يقع الإجبار في قسمة الدار على بيت منها ، كذلك القرية .

والقسم الثالث : ما اختلف فيه وهو أن تكون بينهما عضائد متصلة ، أو دكاكين متضايقة ولكل واحد منها طريق ففي قسمة كل عضادة وكل دكان تضييق ففيه وجهان :

أحدهما : أن تكون كالدور المختلفة فلا تقع قسمة الإجبار فيها إلا في كل عضادة وكل دكان ، لانفراد كل واحد بطريقه وسكناه .

والوجه الثاني : أنها تكون كالقرية ، تقع قسمة الإجبار في جميعها نصفين ، ولا يفرد كل واحد منهما بالقسمة إلا عن مراضاة واختيار ، وتصير كالدار ذات البيوت .

التالي السابق


الخدمات العلمية