الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : وأما الضياع المزروعة والمغروسة فتنقسم ثلاثة أقسام :

أحدها : أن يتصل بعضها ببعض ، وتتماثل في الثمن والمنفعة والمؤنة ، فيضم بعضها إلى بعض ، وتقع قسمة الإجبار على جميعها كالضيعة الواحدة ، كضياع القرية التي يتصل بعضها ببعض ولا يتميز شيء منها ، وإن اختلفت أسماؤها .

والقسم الثاني : أن يفترق بعضها عن بعض ولا يتصل ، فقسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض : لأن لكل ضيعة إذا انفردت حكمها . والقسم الثالث : تتصل الضياع وتختلف إما في منفعة ، فيكون بعضها شجرا وبعضها مزدرعا أو يكون بعضها كرما وبعضها نخلا ، أو تختلف في مؤنة فيكون بعضها يشرب سيحا من نهر أو عين وبعضها يشرب بنضح أو غرب أو تختلف في الثمن لنفاسة بعضها على بعض .

فقد اختلف الفقهاء في قسمة الإجبار فيها على ثلاثة مذاهب :

مذهب الشافعي منها إن قسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض في القسمة .

وقال مالك : إذا اتصلت جمعت في قسمة الإجبار مع اختلافها .

وقال أبو يوسف ومحمد : إن تجانست جمعت ، وإن اختلفت لم تجمع .

وهذا فاسد من وجهين :

أحدهما : أن أثمانها متباينة .

والثاني : أن منافعها مختلفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية