فصل : وأما
الضياع المزروعة والمغروسة فتنقسم ثلاثة أقسام :
أحدها : أن يتصل بعضها ببعض ، وتتماثل في الثمن والمنفعة والمؤنة ، فيضم بعضها إلى بعض ، وتقع قسمة الإجبار على جميعها كالضيعة الواحدة ، كضياع القرية التي يتصل بعضها ببعض ولا يتميز شيء منها ، وإن اختلفت أسماؤها .
والقسم الثاني : أن يفترق بعضها عن بعض ولا يتصل ، فقسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض : لأن لكل ضيعة إذا انفردت حكمها . والقسم الثالث : تتصل الضياع وتختلف إما في منفعة ، فيكون بعضها شجرا وبعضها مزدرعا أو يكون بعضها كرما وبعضها نخلا ، أو تختلف في مؤنة فيكون بعضها يشرب سيحا من نهر أو عين وبعضها يشرب بنضح أو غرب أو تختلف في الثمن لنفاسة بعضها على بعض .
فقد اختلف الفقهاء في
قسمة الإجبار فيها على ثلاثة مذاهب :
مذهب
الشافعي منها إن قسمة الإجبار واقعة على كل ضيعة منها ، ولا يضم بعضها إلى بعض في القسمة .
وقال
مالك : إذا اتصلت جمعت في قسمة الإجبار مع اختلافها .
وقال
أبو يوسف ومحمد : إن تجانست جمعت ، وإن اختلفت لم تجمع .
وهذا فاسد من وجهين :
أحدهما : أن أثمانها متباينة .
والثاني : أن منافعها مختلفة .