الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
فصل : فأما الذهب فمحرم على الرجال قليله وكثيره خالصا منفردا أو مشوبا مختلطا بخلاف الحرير الذي يجوز استعمال يسيره إذا كان مستهلكا .

والفرق بينهما : أن الذهب يظهر قليله كظهور كثيره يغلب لونه على لون ما اختلط به ، والإبريسم بخلافه فإن طلي الذهب بغيره حتى لم يظهر أو صدي حتى خفي لونه جاز لبسه كالقز إذا كان حشو الجبة .

فإن استعمل الذهب لضرورة داعية جاز ولم يحرم عليه ، لرواية عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب وروي أن عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، شد أسنانه بالذهب ، قال الشافعي : ولا أكره اللؤلؤ إلا لما فيه من ترك الأدب وأنه من زي النساء ولا أكره الياقوت والزبرجد .

التالي السابق


الخدمات العلمية