فصل : فأما
الذهب فمحرم على الرجال قليله وكثيره خالصا منفردا أو مشوبا مختلطا بخلاف الحرير الذي يجوز استعمال يسيره إذا كان مستهلكا .
والفرق بينهما : أن الذهب يظهر قليله كظهور كثيره يغلب لونه على لون ما اختلط به ، والإبريسم بخلافه فإن طلي الذهب بغيره حتى لم يظهر أو صدي حتى خفي لونه جاز لبسه كالقز إذا كان حشو الجبة .
فإن
استعمل الذهب لضرورة داعية جاز ولم يحرم عليه ، لرواية
عبد الرحمن بن طرفة nindex.php?page=hadith&LINKID=921821أن عرفجة بن أسعد أصيبت أنفه يوم الكلاب في الجاهلية فاتخذ أنفا من ورق فأنتن عليه فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب وروي أن
عثمان بن عفان ، رضي الله عنه ، شد أسنانه بالذهب ، قال
الشافعي : ولا أكره اللؤلؤ إلا لما فيه من ترك الأدب وأنه من زي النساء ولا أكره الياقوت والزبرجد .