لا يتعنت القاضي شاهدا .
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا يتعنت شاهدا " .
قال
الماوردي : وهذا صحيح ،
وعنت الشاهد قد يكون من القاضي من أحد ثلاثة أوجه :
أحدها : إظهار التنكر عليه ، والاسترابة به ، وهو طاهر الستر ، موفور العقل .
والثاني : أن يسأله من أين علمت ما شهدت وكيف تحملت ولعلك سهوت .
والثالث : أن يتتبعه في ألفاظه ، ويعارضه إلى ما جرى مجرى ما ذكرنا ، لأن عنت الشاهد قدح فيه ، وميل على المشهود له ، ومفض إلى ترك الشهادة عنده .
[ ص: 278 ] وهكذا لا يجوز أن يضجر على الشاهد ولا ينتهره : لأن الضجر والانتهار عنت .