[
لا يلقن القاضي أحد الشاهدين شهادة ] .
مسألة : قال
الشافعي رضي الله عنه : " ولا شاهدا شهادة " .
قال
الماوردي : يعني أنه لا يلقن الشاهد ما يشهد به ، لأمرين :
أحدهما : أنه يصير بتلقينه مائلا مع المشهود له .
والثاني : أنه ربما لقنه ما ليس عنده .
فإن
لقنه صفة لفظ الأداء ، ولم يلقنه ما يشهد به في الأداء ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، كما اختلفوا في تلقين الخصم تحقيق الدعوى ، فجوزه بعضهم ، لأنه توقيف ، وليس بتلقين ، وقد أشار إليه
الشافعي . ومنع منه آخرون لما فيه من الممايلة ، ويقول له : إن بينت ما تصح به شهادتك سمعتها .
ولا يجوز أن يبعث الشاهد على الشهادة إذا توقف عنها ولا يبعثه على التوقف عنها إذا بادر إليها إلا في الحدود التي تدرأ بالشبهات ، فيجوز أن يعرض له بالتوقف عنها ، كما فعله عمر في الشهود على المغيرة بالزنا حتى توقف زياد فدرأ به الحد عن المغيرة .