الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي

الماوردي - أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي

صفحة جزء
لا يسمع من الخصم إلا دعوى واحدة في المجلس .

مسألة : قال الشافعي : " ولا يسمع بينة في مجلس إلا في حكم واحد ، فإذا فرغ أقامه ودعا الذي بعده " .

قال الماوردي : إذا نظر بين السابق وبين خصمه في دعوى ، بت الحكم فيها ، ثم استأنف دعوى ثانية فإن كانت على غير الخصم الأول لم يسمعها إلا في مجلس ثان ، لأن سبقه في هذا المجلس مستحق لحكم واحد . ولو جاز أن يستحق به محاكمة جماعة لاستوعب جميع المجلس في حق نفسه ، وأضر بغيره .

وإن كانت الدعوى الثانية على الخصم الأول ، ففي جواز سماعها منه بسبقه وجهان :

أحدهما : يسمعها لأنها مع خصم واحد .

والثاني : لا يسمعها ؛ لأنها في محاكمة أخرى .

ولو أن المدعى عليه بعد انبرام الحكم معه استأنف دعوى على المدعي ، فإن لم يكن اسمه ثابتا في رقعة المدعي لم يسمعها .

[ ص: 292 ] وإن كان اسمه ثابتا في رقعة المدعي ففيه وجهان :

أحدهم : يسمع دعواه بهذا السبق . وهو قول من يرى إثبات اسمه في رقعة المدعي .

والثاني : لا يسمعها إلا في مجلس آخر .

وهو الذي أراه صوابا ، لأن اسمه لم يثبت فيها لحقه وإنما ثبت لحق غيره .

فإن كان هذا المدعي محاكما في آخر المجلس الذي لم يبق فيه سبق لغيره جاز أن تسمع منه دعواه على واحد وعلى جماعة ، وجاز أن تسمع دعوى الخصم عليه وعلى غيره ، ما كان في المجلس بقية .

فإن كان هذا المدعي سابقا فادعى على اثنين معا في حالة واحدة ، فإن كانت الدعوى مختلفة لم تسمع منه إلا على واحد ، وإن كانت الدعوى واحدة كادعائه ابتياع دار منهما ، أو بيع دار عليهما ، جاز أن تسمع دعواه عليهما : لأنها محاكمة واحدة بين طالب ومطلوبين .

ولو اجتمع اثنان في الدعوى على واحد ، فإن اختلفت دعواهما لم تسمع إلا من أحدهما وإن لم تختلف دعواهما لادعائهم ميراثا بينهما أو ادعائهما عليه ابتياع دار لهما جاز أن تسمع دعواهما عليه : لأنها محاكمة واحدة بين طالبين ومطلوب .

التالي السابق


الخدمات العلمية