فصل : في
الأثر المترتب على توبة شاهد الزور .
والحكم الرابع : أن يقضى بفسقه فلا تسمع له شهادة من بعد ما لم يتب منها .
فإن تاب أمسك عن قبول شهادته بعد التوبة حتى يستمر عليها ويتحقق صدق معتقده فيها ، فحينئذ تقبل شهادته .
وفي
النداء بعد توبته بقبول شهادته وجهان :
أحدهما : ينادى بها كما نودي بفسقه .
والثاني : لا ينادى عليه بالتوبة وإن نودي عليه بالفسق لأن ظهور التوبة بأفعاله أقوى ، ولأن في النداء بذلة .
وينبغي للقاضي إذا لم يثق بسلامة الشهود في هذه الحال أن يقدم وعظهم وتخويفهم وتحذيرهم فقد كان
شريح إذا حضره شاهدان للشهادة ، قال لهما : " حضرتما ولم أستدعكما ، وإن انصرفتما لم أمنعكما ، وإن قلتما سمعت منكما ، فاتقيا الله فإني متق بكما " .