فصل : لا يختلف مذهب
الشافعي وسائر أصحابه أن
صلاة العيد ليست من فروض الأعيان ، ولكن اختلفوا هل هي سنة أو من فروض الكفايات .
فذهب
أبو سعيد الإصطخري إلى أنهما من فروض الكفايات ؛ لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة ، فاقتضى أن تكون فرضا على الكفاية كالجهاد فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها قاتلهم الإمام حتى يقيمها من يسقط الفرض بإقامته .
وقال
أبو إسحاق المروزي ، وهو أشبه بمذهب
الشافعي : إنهما سنة لقوله صلى الله عليه وسلم
لا فرض إلا الخمس فعلى هذا لو اجتمع أهل بلد على تركها ، لم يجز قتالهم وعنفوا على تركها تعنيفا بليغا ، وقيل بل يقاتلهم ، لاستخفافهم بالدين .
فأما قول
الشافعي " ومن وجب عليه حضور الجمعة وجب عليه حضور العيدين " هذا نقل
المزني في القديم في كتاب الصيد والذبائح ، وفيه لأصحابنا تأويلان على اختلافهم في الصلاة
[ ص: 483 ] أحدهما : وهو قول
أبي إسحاق ، من وجب عليه حضور الجمعة فرضا وجب عليه حضور العيدين ندبا .
والثاني : وهو قول
أبي سعيد ومن وجب عليه حضور الجمعة في عينه وجب عليه حضور العيدين في جملة غيره .