[
من لا يجوز أن يحكم له القاضي ] .
مسألة : قال
الشافعي : " وكل ما حكم به لنفسه وولده ووالده ومن لا تجوز له شهادته رد حكمه " .
قال
الماوردي : أما
حكمه لنفسه فمردود كما ترد شهادته لنفسه ؛ لأنه مؤتمن في حق غيره لا في حق نفسه .
وأما حكمه على نفسه فمقبول .
وهل يكون إقرارا أو حكما ؟ فيه وجهان :
أحدهما : يكون إقرارا ، فعلى هذا يصح في كل ما يصح الإقرار به ويرد فيما لا
[ ص: 339 ] يلزم بالإقرار ، كشفعة الجوار إذا قال : قد حكمت بها على نفسي للجار ، لم ينفذ حكمه بها على نفسه .
والوجه الثاني : يكون حكما على نفسه ، فإذا حكم عليها بشفعة الجوار لزمته ، وإذا حكم عليه بمقاسمة الإخوة للجد في الميراث وكان جدا نفذ حكمه ، وإن كان أخا لم ينفذ حكمه : لأنه حكم لها .
فأما
حكمه لأحد من والديه ، وإن يعلوا ، أو لأحد من مولوديه وإن سفلوا ، فمردود في قول جمهور الفقهاء . وحكي عن
أبي ثور جوازه .
وهذا خطأ ؛ لأن الحكم أقوى من الشهادة ، وهو ممنوع من الشهادة لهم ، فكان أولى أن يمنع من الحكم لهم .
فأما
حكمه على والديه ومولوديه فجائز : لأنه لما جازت شهادته عليهم جاز حكمه عليهم .
فأما من عدا طرفيه الأعلى والأسفل من أقاربه كالإخوة وبنيهم والأعمام وبنيهم ، فيجوز أن يحكم لهم وعليهم كما يجوز أن يشهد لهم وعليهم .
فلو
تحاكم إليه ولده ووالده فحكم لأحدهما على الآخر ففي جوازه وجهان محتملان :
أحدهما : لا يجوز : لأنه حكم لوالده وولده .
والوجه الثاني : يجوز : لأنهما قد استويا في البعضية فانتفت عنه تهمة الممايلة ، فصار حاكما على والد أو ولد .